المادة 1
بالغاء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 2102 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1928 بموجب القرار عدد 2246 الصادر في 5 ك1 سنة 1928 الغيت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار عدد 2102 الصادر في 6 ايلول 1928 وهذا نصها: "تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او وكيله القانوني"