All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2246 05/12/1928

يختص بالغاء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 2102 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1928 (تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او وكيله القانوني)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2246
Date
05/12/1928
Official Gazette
Issue 2210, 16/01/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2246 تاريخ 05/12/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالغاء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 2102 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1928 بموجب القرار عدد 2246 الصادر في 5 ك1 سنة 1928 الغيت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار عدد 2102 الصادر في 6 ايلول 1928 وهذا نصها: "تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او وكيله القانوني"