All legislation

مرسوم Decree No. 4359 15/01/1929

يختص بفصل بحرصاف عن ساقية المسك وانشاء بلدية في كل منهما

Type
مرسوم · Decree
Number
4359
Date
15/01/1929
Official Gazette
Issue 2211, 21/01/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4359 تاريخ 15/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4359 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1929 فصلت بحرصاف عن ساقية المسك وانشئت بلدية ستقلة في كل من ساقية المسك وبحرصاف تدعى الاولى بلدية ساقية المسك والثانية بلدية بحرصاف اما حدود اراضي هاتين البلديتين فان مصلحة الاشغال العامة تعينها طبقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922