المادة 1
بناء على المرسوم 4793 المؤرخ في 3 نيسان سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " " " عضو مدير الداخلية " " " " مدير المالية " " " " مستشار النافعة في المفوضية العليا" " " " لدرس طلبات امتياز التوزيع العام للقوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين وبعقلين ويحضر المستشار الفني للاشغال العامة في لبنان بصورة استشارية جلسات هذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها