All legislation

مرسوم Decree No. 4384 23/01/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
4384
Date
23/01/1929
Official Gazette
Issue 2212, 28/01/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4384 تاريخ 23/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4793 المؤرخ في 3 نيسان سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " " " عضو مدير الداخلية " " " " مدير المالية " " " " مستشار النافعة في المفوضية العليا" " " " لدرس طلبات امتياز التوزيع العام للقوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين وبعقلين ويحضر المستشار الفني للاشغال العامة في لبنان بصورة استشارية جلسات هذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها