المادة 1
ببيان الشروط اللازمة لوظيفة معاون مفتش للتعليم الابتدائي بناء على المرسوم 4434 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1929 لا يمكن ان يعين احد معاون مفتش للتعليم الابتدائي ما لم يكن عمره ثلاثين سنة على الاقل وحائزا على شهادة الاهلية للتفتيش في المدارس الابتدائية الاعدادية تعطى الشهادة المذكورة على اثر الامتحان الذي يعين ميعاده وزير المعارف العامة ويبين في الوقت نفسه تفاصيل الامتحان وعدد المراكز المطلوب اشغالها على الطالب ان يقدم ضمن المدة المعينة قانونا الى وزارة المعارف العامة الاوراق الاتي بيانها: (1) استدعاء طلب القيد. (2) تذكرة نفوسه. (3) شهاداته المدرسية. (4) شهادة بحسن سلوكه. مواد الامتحان الكتابي: مسابقة باللغة العربية في علم التربية مدتها ثلاث ساعات ومعدلها 2 مسابقة باللغة الافرنسية في علم النفس المطبق على علم التربية مدتها ثلاث ساعات ومعدلها 2 مسابقة باللغة العربية في فن التعليم العملي مسابقة باللغة الافرنسية في فن- التعليم العملي مدتها ساعاتان ومعدلها 2 مواد الامتحان الشفهي سؤال في الحق العادي والحق الاداري والتشريع المدرسي (باللغة العربية) معدله 2 انتقاء احد دروس التعليم الابتدائي (باللغة العربية) معدله2 انتقاء احد دروس التعليم الابتدائي (باللغة الافرنسية) معدله 2 ان برنامج علم النفس المطبق على التربية وفن التعليم العملي والحق العادي والحق الاداري هو البرنامج نفسه المنصوص في القرار رقم 2823 على وزير المعارف العامة ان يتخذ التدابير اللازمة لتنظيم الامتحان ومراقبة المسابقات التي يجب ان تبقى اسماء اصحابها مكتومة تؤلف لجنة الامتحان من : وزير المعارف العامة او نائبه رئيس مدير المعارف العامة مستشار المعارف العامة مفتشي التعليم في المفوضية العليا مفتش التعليم اللبناني تعطى للفائزين في الامتحان شهادة الاهلية للتفتيش في المدارس الابتدائية الاعدادية ان هذا المرسوم يلغي ما نصت عليه المادة 24 من القرار رقم 3525 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926