All legislation

قرار Decision 08/02/1929

تصحيح لقانون 17 كانون الثاني 1929 (وضع ضرائب اضافية لتجميع المال اللازم لانشاء طريق تنورين بيت شلالا)

Type
قرار · Decision
Date
08/02/1929
Official Gazette
Issue 2217, 18/02/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/02/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: المادة الثانية - ان الفرائض 000000 يدفع الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1929 وهي0000000 يوضع: المادة الثانية - ان الفرائض 0000000 يدفع الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1928 وهي0000000

بيروت في 8 شباط سنة 1929 صدر رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حبيب السعد وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: حسين الاحدب