المادة 1
بناء على المرسوم 4774 المؤرخ في 30 اذار سنة 1929 تعتبر بحنس مركزا للاصطياف ويعاد تشكيل البلدية في بحنس وتؤلف لجنة بلدية خاصة للقيام باعمال المجلس - البلدي الى ان تنتخب هيئة غيرها
مرسوم Decree No. 4774 30/03/1929
بناء على المرسوم 4774 المؤرخ في 30 اذار سنة 1929 تعتبر بحنس مركزا للاصطياف ويعاد تشكيل البلدية في بحنس وتؤلف لجنة بلدية خاصة للقيام باعمال المجلس - البلدي الى ان تنتخب هيئة غيرها