المادة 1
بناء على المرسوم 4814 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1929 يحدث شعبة للبريد في قرية كفرمتى وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه ويجرى افتتاحها في 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة معاملات قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 4814 06/04/1929
بناء على المرسوم 4814 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1929 يحدث شعبة للبريد في قرية كفرمتى وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه ويجرى افتتاحها في 15 نيسان سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة معاملات قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج