All legislation

مرسوم Decree No. 4824 09/04/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
4824
Date
09/04/1929
Official Gazette
Issue 2228, 12/04/1929, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4824 تاريخ 09/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4824 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط احمد نعمان ويوسف المسلم وخديجه ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اولا - ارتكبوا جريمة قتل المدعو احمد داود شاكر قصدا او عن سبق تصور وتصميم ثانيا - ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة بحق الشخص المذكور