المادة 1
بناء على المرسوم 4818 المؤرخ في 8 نيسان سنة 1929 تتألف الغرفة الجعفرية في محكمة التمييز بمثابة مجلس تأديبي لمحاكمة قضاة المحاكم الجعفرية والمساعدين القضائيين الملحقين بها وتطبق اصول المحاكمة والعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 641 الصادر في 18 ايلول سنة 1919