المادة 1
بناء على المرسوم 4826 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1929 تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في عين زحلتا ورفيق كاتب العدل في كفرنبرخ على عموم مديرية عين زحلتا
مرسوم Decree No. 4826 09/04/1929
بناء على المرسوم 4826 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1929 تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في عين زحلتا ورفيق كاتب العدل في كفرنبرخ على عموم مديرية عين زحلتا