المادة 1
بناء على المرسوم 4846 المؤرخ في 12 نيسان سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " " " عضو مدير الداخلية " " " " مدير المالية " " " " مستشار المفوضية العليا للاشغال العامة " " " " لدى طلب امتياز التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا ويشترك مستشار لبنان للاشغال العامة في هذه اللجنة بصفة عضو استشاري وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها