All legislation

مرسوم Decree No. 4846 12/04/1929

تعيين لجنة لدرس طلب امتياز التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4846
Date
12/04/1929
Official Gazette
Issue 2230, 17/04/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4846 تاريخ 12/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4846 المؤرخ في 12 نيسان سنة 1929 عينت لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية " " " عضو مدير الداخلية " " " " مدير المالية " " " " مستشار المفوضية العليا للاشغال العامة " " " " لدى طلب امتياز التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا ويشترك مستشار لبنان للاشغال العامة في هذه اللجنة بصفة عضو استشاري وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها