المادة 1
بناء على المرسوم 4938 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي الللبنانية في ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن في قرية الناقورة بتاريخ 14 نيسان سنة 1929: 1- ارتكبوا قتل الشاب فرنسيس بوشاكو وذلك عن سبق تصور وتصميم 2- ارتكبوا الفحشاء على الشاب المذكورة