All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 243 12/03/1929

تصحيح خطأ رقم 243 بخصوص الجرائم المانعة للحبل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
243
Date
12/03/1929
Official Gazette
Issue 2232, 29/04/1929, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 243 تاريخ 12/03/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وقع في القرار عدد 2419 الصادر في 18 شباط سنة 1929 المادة 1- بدلا من: المحرضة مباشرة او غير مباشرة على الاعمال المانعة للحبل يجب ان يقرأ: المحرضة او المستخدمة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال المانعة للحبل

بيروت في 12 اذار سنة 1929 الامضاء:ه. بونسو