المادة 1
في المادة 2 - عوضا عن: خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية يقرأ: اربعة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وواحد عن طائفة الروم الارثوذكس
مرسوم Decree 08/05/1929
في المادة 2 - عوضا عن: خمسة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية يقرأ: اربعة عن الطائفة الدرزية وواحد عن الطائفة المارونية وواحد عن طائفة الروم الارثوذكس
بيروت في 8 ايار سنة 1929 رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حبيب السعد وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور