All legislation

مرسوم Decree No. 4977 07/05/1929

يختص بتحديد صلاحية رفيق كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
4977
Date
07/05/1929
Official Gazette
Issue 2235, 10/05/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4977 تاريخ 07/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4977 المؤرخ في 7 ايار سنة 1929 مددت صلاحية رفيق كاتب العدل في الدامور على قريتي الناعمة والبوم التابعتين مديرية الشويفات وعلى قرية الجية التابعة مديرية شحيم وتبقى هذه القرى في الوقت نفسه تابعة لرفيق كاتب عدل المديرية التابعة له اساسا