المادة 1
بناء على المرسوم 4977 المؤرخ في 7 ايار سنة 1929 مددت صلاحية رفيق كاتب العدل في الدامور على قريتي الناعمة والبوم التابعتين مديرية الشويفات وعلى قرية الجية التابعة مديرية شحيم وتبقى هذه القرى في الوقت نفسه تابعة لرفيق كاتب عدل المديرية التابعة له اساسا