المادة 1
بناء على المرسوم 4990 المؤرخ في 8 ايار سنة 1929 تؤلف لجنة لفحص ملفات المعاملات العائدة لتأسيس شركات مغفلة في لبنان وهي تؤلف كما يلي: رئيس : وزير المالية او مندوب عنه اعضاء: مستشار المالية. مستشار العدلية. مدير المالية. مدير العدلية وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها