All legislation

مرسوم Decree No. 4990 08/05/1929

يختص بتأليف لجنة لفحص ملفات المعاملات العائدة لتأسيس شركات مغفلة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4990
Date
08/05/1929
Official Gazette
Issue 2235, 10/05/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4990 تاريخ 08/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4990 المؤرخ في 8 ايار سنة 1929 تؤلف لجنة لفحص ملفات المعاملات العائدة لتأسيس شركات مغفلة في لبنان وهي تؤلف كما يلي: رئيس : وزير المالية او مندوب عنه اعضاء: مستشار المالية. مستشار العدلية. مدير المالية. مدير العدلية وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها