All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2516 16/04/1929

يختص بالغاء الرسوم البريدية الاضافية الموضوعة على المراسلات الى العراق وايران بطريق الصحراء "دمشق - بغداد"

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2516
Date
16/04/1929
Official Gazette
Issue 2237, 22/05/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2516 تاريخ 16/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2516 الصادر في 16 نيسان سنة 1929 الغيت الرسوم البريدية الاضافية المنصوص عنها في القرار عدد 874 الصادر في 15 اذار سنة 1927 على الارساليات الصادرة من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمنقولة بواسطة خط الصحراء السوري العراقي دمشق - بغداد رخص في ان يستوفى من ادارات البريد الاجنبية التي تستعمل الخط المذكورة اعلاه اجرة قدرها فرنك واحد ذهب عن كل كيلو غرام غير صافي من الارساليات المنقولة لحساب هذه المكاتب تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المادة 2 المذكورة اعلاه الى حاصل رسوم المراسلات البريدية الغير الصافي للدول صاحبة الشأن بعد ان تسقط منها المصاريف الناتجة عن نقل المراسلات الواردة من الخارج او من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على خط الصحراء