All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2517 16/04/1929

يختص برسوم التخليص الموضوعة على الطرود البريدية المنقولة بواسطة خط السيارات الخاص دمشق - بغداد

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2517
Date
16/04/1929
Official Gazette
Issue 2237, 22/05/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2517 تاريخ 16/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2517 الصادر في 16 نيسان سنة 1929 تتألف رسوم تخليص الطرود البريدية المودعة في مكاتب بريد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لنقلها بواسطة خط الصحراء: 1- من الرسوم والرسوم الاضافية المنصوص عنها في القرار عدد 2738 الصادر في 16 تموز سنة 1924 2- من اجرة النقل بالسيارة محددة كما يلي: أ) عن الطرود التي لا يتجاوز وزنها الكيلو غرام 1 فرنك ذهب ب ) عن الطرود التي وزنها اكثر من كيلو غرام ولا يتجاوز الثلاثة كيلوغرامات 50,2 " " ج) عن الطرود التي وزنها اكثر من ثلاثة كيلوغرامات ولا يتجاوز الخمسة 4 " " د) عن الطرود التي وزنها اكثر من خمسة كيلوغرامات ولا يتجاوز العشرة 8 " " علاوة على مصاريف المرور العادية يستوفى من ادارات البريد الاجنبية التي تستخدم الخط المذكور اعلاه اجرة النقل بالسيارة بحسب فئات الوزن المذكورة ادناه عن كيلو غرام واحد 1 فرنك ذهب عن 5 كيلوغرامات 4 " " عن 10 كيلوغرامات 8 " " الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار