المادة 1
بموجب القرار عدد 2509 الصادر في 16 نيسان سنة 1929 رفع المبلغ الاعلى للحوالات البريدية المتبادلة بين مكاتب البريد في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبين المكاتب الفرنساوية في الخارج من الف الى خمسة الاف فرنك او ما يوازي هذه القيمة عملة سورية لبنانية اي مئتان وخمسون ليرة لبنانية سورية ان الرسوم الواجب على المرسل دفعها عن حوالة بريدية مرسلة الى عدد 473 الصادر في 25 اب سنة 1926 الغيت وتبقى ملغاة الاحكام المخالفة لهذا القرار