المادة 1
بناء على المرسوم 5045 المؤرخ في 22 ايار سنة 1929 تحدد كما يلي اسعار المسكرات الواجب اتخاذها اساسا لاستيفاء الضريبة العائدة لها عن سنة 1928:
1) لمحافظتي زحله وصيدا:
- كيلو العرق (50,17) سبعة عشر قرشا لبنانيا سوريا ونصف كيلو.
- الخمر (8) ثمانية قروش لبنانية سورية.
2) لمحافظة زحله:
- كيلو الكونياك (25) خمسة وعشرون قرشا لبنانيا سوريا.