المادة 1
بناء على المرسوم 5103 المؤرخ في 30 ايار سنة 1929 تقرر ان التعريفة رقم 6 فيما يختص بالتعويض للجنود السائرة من نظام ادارة الجندرمة ومحاسبتها عدلت كما يأتي: 100 غرش سوري للضباط 50 " " لصف الضباط 30 " " للكابورالية 25 " " للانفار يحسب الفرق الناتج من هذه الزيادة على المادة ال3 الفصل الثالث من ميزانية الجندرمة