All legislation

مرسوم Decree No. 5103 30/05/1929

يختص بتعديل التعريفة المختصة بتعويض الجنود السائرة من الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5103
Date
30/05/1929
Official Gazette
Issue 2241, 03/06/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5103 تاريخ 30/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5103 المؤرخ في 30 ايار سنة 1929 تقرر ان التعريفة رقم 6 فيما يختص بالتعويض للجنود السائرة من نظام ادارة الجندرمة ومحاسبتها عدلت كما يأتي: 100 غرش سوري للضباط 50 " " لصف الضباط 30 " " للكابورالية 25 " " للانفار يحسب الفرق الناتج من هذه الزيادة على المادة ال3 الفصل الثالث من ميزانية الجندرمة