All legislation

مرسوم Decree No. 5102 29/05/1929

يختص باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5102
Date
29/05/1929
Official Gazette
Issue 2241, 03/06/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5102 تاريخ 29/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5102 المؤرخ في 29 ايار سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في زحله في شهر نيسان سنة 1929 وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- ارتكبوا جريمة قتل المدعوة تقلا فيكاني قصدا او عن سبق تصور وتصميم 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة