All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2570 16/05/1929

يختص بتطبيق القرار عدد 1329 الصادر في 10-3-1922 في اراضي حكومة جبل لبنان المستقلة السابقة (بخصوص الرهونات العقارية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2570
Date
16/05/1929
Official Gazette
Issue 2246, 21/06/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2570 تاريخ 16/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2570 الصادر في 16 ايار سنة 1929 يطبق القرار عدد 1329 الصادر من المفوض السامي في 10 اذار سنة 1932 في اراضي حكومة جبل لبنان المستقلة السابقة وتكلف مكاتب تسجيل القرار والعقود العقارية مسك وحفظ سجلات الرهونات تنفيذ معاملات التسجيل تنفيذ احكام المواد 45 و46 و47 من القرار عدد 188 الصادر من المفوض السامي في 15 اذار سنة 1926 والمواد 34 و35 من القرار عدد 189 الصادر من المفوض السامي في 15 اذار سنة 1926 فيما يتعلق بالعقود الواجب اعلانها للجمهور بتسجيلها في سجل الرهونات