All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2554 10/05/1928

يختص بالغاء القرار عدد 2093 الصادر في 30-8-1928 والمتعلق بالنظام الجمركي المطبق على الكينا واملاحها المستوردة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2554
Date
10/05/1928
Official Gazette
Issue 2246, 21/06/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2554 تاريخ 10/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2554 الصادر في 90 ايار سنة 1924 الغي القرار عدد 2093 الصادر في 30 اب سنة 1928 والمتعلق بالنظام الجمركي المطبق على الكينا واملاحها المستوردة وعليه تعاد الى التنفيذ احكام الملحق رقم 1 للقرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928 الذي تستفيد بموجبه الكينا واملاحها من الاعفاء الجمركي في التعريفة العادية ومن رسم ال25 بالماية على قيمة البضاعة في التعريفة الكبرى غير ان هذا النظام لا يطبق الا ضمن التحفظات الواردة في المواد التالية: تأخذ دائرة الجمرك من كل كمية واردة من الكينا واملاحها مساطر يحللها حالا كيماويو هذه الدائرة او كيماويو دوائر الهيجيان والصحة العامة الغاية من هذا التحليل التثبت من: أ- ان الكينا من جنس جيد ب - ان كمية املاح الكينا المذكورة على البضاعة نفسها او على الغلاف الموجودة فيه او في المستندات المرفقة بالارسالية هي مطابقة للكمية التي يثبتها فحص المساطر المأخوذة لا تسمح دائرة الجمرك باستلام الارساليات الابعد الاطلاع على شهادة التحليل الكيماوي المثبت وجود الشروط المذكورة اعلاه كل بيان جمركي بكميات من الكينا او املاحها غير مشتملة على المميزات المبينة في المادة 2 يعتبر كاستيراد بضاعة ممنوعة بغير بيان جمركي ويسبب تطبيق العقوبات المعينة لهذا النوع من المخالفات يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من اول حزيران سنة 1929