All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2586 29/05/1929

يختص باعادة حرية تصدير الشعير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2586
Date
29/05/1929
Official Gazette
Issue 2246, 21/06/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2586 تاريخ 29/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2586 الصادر في 29 ايار سنة 1929 يلغى القرار عدد 2360 الصادر في 25 ك2 سنة 1929 وعليه تعاد حرية تصدير واعادة الشعير الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ثاني يوم نشره بواسطة الصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك