المادة 1
بناء على المرسوم 5233 المؤرخ في 21 حزيران سنة 1929 تقرر ابتداء من اول تموز سنة 1929 ان يحول مركز بريد قرطبا الى شعبة بريدية تلحق في مركز بريد وبرق جبيل وان ينقل السيد جرجي يوسف موزع البريد والبرق من الصنف الثالث في قرطبا الى جبيل بصفته ذاتها ابتداء من التاريخ المذكور آنفا تتعاطى شعبة بريد قرطبا الجديدة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج