المادة 1
بناء على المرسوم 5004 المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 تعتبر البكالوريا الافرنسية للتعليم الثنوي والبكالوريا السورية مساويتين للبكالوريا اللبنانية في كل مالها من المميزات
مرسوم Decree No. 5004 13/05/1929
بناء على المرسوم 5004 المؤرخ في 13 ايار سنة 1929 تعتبر البكالوريا الافرنسية للتعليم الثنوي والبكالوريا السورية مساويتين للبكالوريا اللبنانية في كل مالها من المميزات