المادة 1
بناء على المرسوم 5305 المؤرخ في 4 تموز سنة 1929 رخص للانسة ادل ابو شقره بفتح مدرسة دينية في عماطور (محافظة الشوف ) تدرس فيها المبادي الدينية
مرسوم Decree No. 5305 04/07/1929
بناء على المرسوم 5305 المؤرخ في 4 تموز سنة 1929 رخص للانسة ادل ابو شقره بفتح مدرسة دينية في عماطور (محافظة الشوف ) تدرس فيها المبادي الدينية