المادة 1
بموجب القرار عدد 2617 الصادر في 22 حزيران سنة 1929 يرخص للحجاج المسلمين الذاهبين الى مكة ابتداء من تاريخ 15 نيسان الى 10 اب سنة 1929: اولا: في ان يجلب كل منهم او ينقل بصفة ترانزيت ويعيد تصدير مبلغ 400 ليرة لبنانية سورية او ما يوازيها من اية عملة اخرى ذهبية او فضية وذلك اذا كان قادما من الخارج ومارا في سوريا ثانيا اما اذا كان من اهالي البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيرخص له باخراج مبلغ 300 ليرة لبنانية سورية او ما يوازي قيمتها من اية عملة كانت اخرى ذهبية او فضية يجب للحصول على هذه الرخصة ان يقدم لمكتب التصدير في الجمرك جواز سفر الحاج مؤشرا عليه من قنصل الحجاز ومثبتا سفر صاحبه الى مكة يطبق هذا القرار حالا