المادة 1
بناء على المرسوم 5358 المؤرخ في 16 تموز سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية عشقوت والحقت بمركز بريد وبرق ريفون وحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة في اول اب سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 5358 16/07/1929
بناء على المرسوم 5358 المؤرخ في 16 تموز سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية عشقوت والحقت بمركز بريد وبرق ريفون وحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة في اول اب سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج