المادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة 2: يعين ضابط جندرمة لا تقل رتبته عن كابيتان عضوا في مجلس التقاعد عند ما يلتئم للنظر بتخصيص معاش عائد لضباط وافراد الجاندرمة
مرسوم Decree 16/07/1929
تضاف الفقرة الاتية الى المادة 2: يعين ضابط جندرمة لا تقل رتبته عن كابيتان عضوا في مجلس التقاعد عند ما يلتئم للنظر بتخصيص معاش عائد لضباط وافراد الجاندرمة
بيروت في 16 تموز سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب