المادة 1
بناء على القرار رقم 1434 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 13 تموز سنة 1929 تعتبر قرية الخنشاره مركزا للاصطياف
قرار Decision No. 1434 13/07/1929
بناء على القرار رقم 1434 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 13 تموز سنة 1929 تعتبر قرية الخنشاره مركزا للاصطياف