المادة 1
بموجب القرار عدد 2612 الصادر في 14 حزيران سنة 1929 خفض الرسم الجمركي المطبق على القلو كوز المستورد الى بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من 25 بالمائة الى 11 بالمائة في التعريفة العادية ومن 50 بالمائة في التعريفة الكبرى يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من اول تموز سنة 1929