المادة 1
بناء على المرسوم 5404 المؤرخ في 25 تموز سنة 1929 احدث في قرية برقايل التابعة لمديرية حلبا مركز رفيق كاتب عدل تمتد صلاحيته على جميع القرى التي تتألف منها المديرية المذكورة تمددت صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا