All legislation

مرسوم Decree No. 5412 26/07/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5412
Date
26/07/1929
Official Gazette
Issue 2255, 31/07/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5412 تاريخ 26/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5412 المؤرخ في 26 تموز سنة 1229 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- انهم سلبوا بالعنف والشدة على الطريق العام وهم متجمعون ومتسلحون حيوانات خاصة محمد الشابع