المادة 1
بناء على المرسوم 5412 المؤرخ في 26 تموز سنة 1229 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- انهم سلبوا بالعنف والشدة على الطريق العام وهم متجمعون ومتسلحون حيوانات خاصة محمد الشابع