All legislation

مرسوم Decree No. 5420 29/07/1929

بشأن قانون التعيين والترقي في سلك الجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
5420
Date
29/07/1929
Official Gazette
Issue 2255, 31/07/1929, p. 1-8
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (Art. 109: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5420 تاريخ 29/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحيح للمرسوم عدد 3308 تاريخ 19 ايار سنة 1929 تلغى المادة 59 اعتبارا من اول ايلول سنة 1929

رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 19 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب