All legislation

مرسوم Decree No. 5419 29/07/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5419
Date
29/07/1929
Official Gazette
Issue 2255, 31/07/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5419 تاريخ 29/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5419 المؤرخ في 29 تموز سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركون او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا ان عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- انهم سلبوا ليلا بالعنف والشدة بضعة اشخاص وهم متجمعون ومسلحون 3- انهم اقدموا على ارتكاب القتل قصدا وعن سبق تصور وتصميم او حاولوا على الاخص قتل خمسة انفار من الدرك بالقرب من قرية قاره (محافظة بعلبك)