المادة 1
بناء على المرسوم 5419 المؤرخ في 29 تموز سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركون او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا ان عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- انهم سلبوا ليلا بالعنف والشدة بضعة اشخاص وهم متجمعون ومسلحون 3- انهم اقدموا على ارتكاب القتل قصدا وعن سبق تصور وتصميم او حاولوا على الاخص قتل خمسة انفار من الدرك بالقرب من قرية قاره (محافظة بعلبك)