All legislation

مرسوم Decree No. 5393 25/07/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5393
Date
25/07/1929
Official Gazette
Issue 2255, 31/07/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5393 تاريخ 25/07/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5393 المؤرخ في 25 تموز سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط حسن بو شهاب ومحمد حسين الخالق ورفاقهم بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا - اقدموا على قتل المدعوة رحيلة الفرو قصدا بسبق تصور وتصميم ثانيا - انهم سلبوا في ظروف المكان والزمان نفسها اشياء وحيوانات خاصة الشخص المذكور