المادة 1
بناء على المرسوم 5393 المؤرخ في 25 تموز سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط حسن بو شهاب ومحمد حسين الخالق ورفاقهم بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا - اقدموا على قتل المدعوة رحيلة الفرو قصدا بسبق تصور وتصميم ثانيا - انهم سلبوا في ظروف المكان والزمان نفسها اشياء وحيوانات خاصة الشخص المذكور