All legislation

مرسوم Decree No. 5445 02/08/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5445
Date
02/08/1929
Official Gazette
Issue 2256, 05/08/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5445 تاريخ 02/08/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5445 المؤرخ في 2 آب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا فعل الضرب والجرح ومعاملة العنف والشدة 4- ارتكبوا فعل السرقة مقرونا بالاسباب المشددة