All legislation

مرسوم Decree No. 5446 02/08/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5446
Date
02/08/1929
Official Gazette
Issue 2256, 05/08/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5446 تاريخ 02/08/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5446 المؤرخ في 2 آب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط صادق مظلوم وزكي مظلوم واولاد عبد الساتر قاسم ومحمد حسن وموسى علي مصري ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الرمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وهم من اصحاب السوابق في ارتكاب اعمال اللصوصية 2- سلبوا ليلا بالعنف والشدة اشياء متنوعة لا سيما خاصة الراعي المدعو يونس وهم متجمعون ومسلحون