المادة 1
بناء على المرسوم 5446 المؤرخ في 2 آب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط صادق مظلوم وزكي مظلوم واولاد عبد الساتر قاسم ومحمد حسن وموسى علي مصري ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الرمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وهم من اصحاب السوابق في ارتكاب اعمال اللصوصية 2- سلبوا ليلا بالعنف والشدة اشياء متنوعة لا سيما خاصة الراعي المدعو يونس وهم متجمعون ومسلحون