المادة 1
بناء على المرسوم 5447 المؤرخ في 2 آب سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية وهم من اصحاب السوابق 2- اقدموا على ارتكاب القتل عن سبق تصور وتصميم او حاولوا ارتكاب ذلك لاسيما بتاريخ 26 و27 تموز سنة 1929 بحق حنا صوما ويوسف عبود ومنصور ثابت 3- انهم سلبوا ليلا بالعنف والشدة في ظروف الزمان والمكان نفسها اشياء خاصة الاشخاص المذكورة اسماؤهم اعلاه وهم متجمعون ومسلحون