المادة 1
بناء على المرسوم 5500 المؤرخ في 16 آب سنة 1929 عين اليوم الخامس والعشرون من شهر اب سنة 1929 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1930 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920