All legislation

مرسوم Decree No. 5500 16/08/1929

يختص بتعيين موعدي افتتاح الصيد واختتامه

Type
مرسوم · Decree
Number
5500
Date
16/08/1929
Official Gazette
Issue 2259, 21/08/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5500 تاريخ 16/08/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5500 المؤرخ في 16 آب سنة 1929 عين اليوم الخامس والعشرون من شهر اب سنة 1929 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1930 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920