المادة 1
بناء على المرسوم 5541 المؤرخ في 23 آب سنة 1929 اعيد افتتاح مركز دائم للبريد والبرق في بلدة راشيا ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1929 والغيت ابتداء من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد الموجودة حاليا في تلك البلدة ويتعاطى هذا المركز: (1) اعمال البريد للداخل: جميع المعاملات للخارج: معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة (ب ) اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف لاتينية وعربية وان اوقات العمل في هذا المركز لمصلحتي البريد والبرق هي من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة عشرة