المادة 1
تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9 اب سنة 1928 يستعاض عن المادة الاولى منه بالنص التالي: عين السيد فيليب دي طرازي محافظا شرفيا لمتحف بيروت ويعمل بهذا التصحيح ابتداء من اول ايلول سنة 1929
مرسوم Decree 04/09/1929
تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9 اب سنة 1928 يستعاض عن المادة الاولى منه بالنص التالي: عين السيد فيليب دي طرازي محافظا شرفيا لمتحف بيروت ويعمل بهذا التصحيح ابتداء من اول ايلول سنة 1929
بيروت في 4 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 4 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب