All legislation

مرسوم Decree 04/09/1929

تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9-8-1928 (معاشات عائدة لضباط وافراد الجندرمة)

Type
مرسوم · Decree
Date
04/09/1929
Official Gazette
Issue 2262, 09/09/1929, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 04/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحيح للمرسوم عدد 3672 المؤرخ في 9 اب سنة 1928 يستعاض عن المادة الاولى منه بالنص التالي: عين السيد فيليب دي طرازي محافظا شرفيا لمتحف بيروت ويعمل بهذا التصحيح ابتداء من اول ايلول سنة 1929

بيروت في 4 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 4 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب