المادة 1
بناء على المرسوم 5571 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لاسيما في وادي الحرير بحق بعض المسافرين