المادة 1
بناء على المرسوم 5578 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية القاع والحقت بمركز بريد وبرق راس بعلبك وحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة في 15 ايلول سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 5578 04/09/1929
بناء على المرسوم 5578 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية القاع والحقت بمركز بريد وبرق راس بعلبك وحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة في 15 ايلول سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج