All legislation

مرسوم Decree 11/09/1929

تصحيح المادة الثانية من المرسوم رقم 5404 الصادر بتاريخ 25-7-1929 (تمديد مهلة كاتب عدل)

Type
مرسوم · Decree
Date
11/09/1929
Official Gazette
Issue 2263, 13/09/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 11/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا اقرأ: تمتد صلاحية رفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا

بيروت في 11 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري نجيب ابو صوان