المادة 1
بدلا من: تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا اقرأ: تمتد صلاحية رفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا
مرسوم Decree 11/09/1929
بدلا من: تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في حلبا ورفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا اقرأ: تمتد صلاحية رفيق كاتب العدل في بينو على جميع القرى التي تتألف منها مديرية حلبا
بيروت في 11 ايلول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري نجيب ابو صوان