المادة 1
بناء على المرسوم 5620 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1929 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية درعون والحاقها بمركز بريد وبرق جونيه وقد حدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من 15 ايلول سنة 1929 وهي تتعاطى قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج