All legislation

مرسوم Decree 18/09/1929

تصحيح للمرسوم رقم 5154 الصادر في 7 حزيران سنة 1929 (غبطة البطريرك الحويك يوزع قسم من الاموال)

Type
مرسوم · Decree
Date
18/09/1929
Official Gazette
Issue 2265, 23/09/1929, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 18/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يستعاض عن هذا النص : مادة 2 - يوزع القسم الاول وقدره 9880 ل ل س الخ بالنص التالي: مادة 2 - يوزع القسم الاول وقدره 10380 ل ل س الخ ويستعاض عن هذا النص : الجدول المربوط: غبطة البطريرك الحويك, بطريرك الطائفة المارونية 70,847 ل ل س بالنص التالي: الجدول المربوط: غبطة البطريرك الحويك, بطريرك الطائفة المارونية 70,1347 ل ل س رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 18 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية وزير العدلية والاشغال العامة والزراعة والمعارف العامة حسين الاحدب نجيب ابو صوان