المادة 1
يستعاض عن هذا النص : مادة 2 - يوزع القسم الاول وقدره 9880 ل ل س الخ بالنص التالي: مادة 2 - يوزع القسم الاول وقدره 10380 ل ل س الخ ويستعاض عن هذا النص : الجدول المربوط: غبطة البطريرك الحويك, بطريرك الطائفة المارونية 70,847 ل ل س بالنص التالي: الجدول المربوط: غبطة البطريرك الحويك, بطريرك الطائفة المارونية 70,1347 ل ل س رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 18 ايلول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية وزير العدلية والاشغال العامة والزراعة والمعارف العامة حسين الاحدب نجيب ابو صوان