المادة 1
بناء على المرسوم 5608 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط الياس موسي ابو النصر واسعد نجم ورشيد الحران ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في رشميا وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على ارتكاب قتل المدعوة سعدى قرينة نعمة الله وازن ومحاولة قتل هذا الاخير وذلك قصدا وعن سبق تصور وتصميم