All legislation

مرسوم Decree No. 5608 13/09/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
5608
Date
13/09/1929
Official Gazette
Issue 2265, 23/09/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5608 تاريخ 13/09/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5608 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط الياس موسي ابو النصر واسعد نجم ورشيد الحران ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في رشميا وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على ارتكاب قتل المدعوة سعدى قرينة نعمة الله وازن ومحاولة قتل هذا الاخير وذلك قصدا وعن سبق تصور وتصميم